الشيخ الجواهري

515

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

زوج ، بل وبعد انقضاء العدّة إذا لم يكن قد وطأها السيّد [ 1 ] . نعم قد يقال ب [ - أنّ الظاهر ] [ 2 ] وجوب اعتدادها من موت السيد وإن تعقّب وطؤه لها ما يصلح للاستبراء من‌الحيضة وغيرها ، لبقائها على حكم وطئه من دون أن يتخلّل تزويج يرفعه ، فتأمّل جيّداً . ( و ) كيف كان فلا يخفى عليك أنّه يتفرّع على ما ذكرناه من اعتداد الأمة ذات الولد من السيّد من وفاة الزوج‌أنّه ( لو طلّقها الزوج رجعية ثمّ مات وهي في العدّة استأنفت عدّة الحرّة ) من الوفاة وهي أربعة أشهر وعشراً [ 3 ] . ( و ) أنّها ( لو لم تكن امّ ولد استأنفت للوفاة عدّة الأمة ) شهرين وخمسة أيام ، بناءً على ما سمعته من الأصح‌ّمن كون عدّتها ذلك [ 4 ] . نعم ( لو كان الطلاق بائناً أتمت عدّة الطلاق حسب ) بقيت على عدّتها منه كما سمعته فيالحرّة [ 5 ] . ( ولو مات زوج الأمة ) غير ذات الولد ( ثمّ أعتقت أتمّت عدّة الحرّة تغليباً لجانب الحرية ) [ 6 ] . -

--> ( 1 ) الروضة 6 : 71 . المسالك 9 : 308 . ( 2 ) الوسائل 22 : 274 ، ب 51 من العدد ، ح 1 . ( 3 ) تقدّما في ص 515 . ( 4 ) المقنع : 358 . السرائر 2 : 743 . ( 5 ) الوسائل 22 : 272 - 273 ، ب 50 من العِدد ، ح 1 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 272 ، ب 50 من العدد . و 26 : 49 ، ب 20 من موانع الإرث . و 29 : 216 ، ب 12 من ديات النفس . ( 7 ) الروضة 6 : 71 . المسالك 9 : 308 .